السيد محمد سعيد الحكيم
5
التنقيح
الجزء الرابع [ بقية الموضع الثاني في الشك ] المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام وهو على قسمين ، لأن الواجب : إما مردد بين أمرين متباينين ، كما إذا تردد الأمر بين وجوب الظهر والجمعة في يوم الجمعة ، وبين القصر والإتمام في بعض المسائل . وإما مردد بين الأقل والأكثر 1 ، كما إذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها ، للشك في كون السورة جزءا . وليس المثالان الأولان 2 من الأقل والأكثر 3 ، كما لا يخفى .